مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
265
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
عبد اللَّه عليه السلام في خبر الكاهلي : « . . . ثمّ تحوّل إلى رأسه وابدأ بشقّه الأيمن من لحيته ورأسه ، ثمّ ثنِّ بشقّه الأيسر من رأسه ولحيته . . . » « 1 » . وقوله عليه السلام أيضاً في خبر الفضل بن عبد الملك : « . . . تبدأ بميامنه . . . » « 2 » . ب - وقوف الغاسل على يمينه : يستحبّ للغاسل أن يكون على الجانب الأيمن للميّت ، وقد نسب التصريح به إلى جملة من الأصحاب « 3 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 4 » . قيل : وهو الحجّة فيه للمسامحة ، مؤيّداً بعموم التيامن المندوب إليه في الأخبار « 5 » . 6 - إضجاع الميّت على يمينه عند الدفن : المشهور بين الفقهاء - في كيفية دفن الميّت - إضجاعه على جانبه الأيمن مستقبلًا للقبلة « 6 » ، وقد حكي عليه الإجماع « 7 » ، بل التسالم « 8 » . وتفصيل ما تقدّم يأتي في محلّه . ( انظر : دفن ) إضجاع الميتة الكافرة الحامل بمسلم : تدفن الكافرة الحامل بمسلم مستدبرة القبلة على جانبها الأيسر ليكون ولدها مستقبلًا على جانبه الأيمن ؛ لأنّ وجهه إلى ظهرها وهو المقصود بالدفن « 9 » ، وهو موضع وفاق « 10 » . قال المحقق النجفي : « وظاهرهم الوجوب إلّاأنّه أطلق كثير منهم الاستدبار من غير تقييد بكونه على الجانب الأيسر ، ولعلّ التقييد به أولى ؛ مراعاة للكيفية السابقة التي مرّ الاستدلال على وجوبها .
--> ( 1 ) الوسائل 2 : 481 ، 482 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل 2 : 484 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 9 . ( 3 ) مصباح الفقيه 5 : 214 . ( 4 ) الغنية : 101 . ( 5 ) مستند الشيعة 3 : 163 . جواهر الكلام 4 : 154 . ( 6 ) كفاية الأحكام 1 : 112 . الحدائق 4 : 67 ، 68 . ( 7 ) الغنية : 105 ، 106 . مفتاح الكرامة 4 : 232 . مهذّب الأحكام 4 : 167 ، 168 . ( 8 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 163 . ( 9 ) نهاية الإحكام 2 : 281 . جامع المقاصد 1 : 448 . الروض 2 : 841 . كشف اللثام 2 : 407 . ( 10 ) التذكرة 2 : 109 .